République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

قرار رقم 04 /ق. م. د/24 مؤرخ في 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024 يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح بلقاسم ساحلي للانتخابات الرئاسية المسبقة

قرار رقم 04 ق. م. د 24 مؤرخ في 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024 يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح بلقاسم ساحلي للانتخابات الرئاسية المسبقة.

إن المحكمة الدستورية.

-بناء على الدستور، لا سيما المواد 87 و 91 (النقطتان 10 و 11) و 191 منه.

-وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 245 إلى 260 منه،

-وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،

– وبمقتضى الأمر رقم -2109 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية،

-وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المواد 55 و 56 و من 58 إلى 60 منه،

-وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، لا سيما المواد 29 و 31 و 33 (الفقرة الأولى) و 34 و 35 (الفقرة الأولى) و 36 منه

-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.

-وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 01 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات وإجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 والتصديق عليها، المعدل والمتمم،

-وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 11 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات إيداع التصريحات بالترشح الرئاسة الجمهورية بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2004،

-وبعد الاطلاع على القرار رقم 19 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ترشح بلقاسم ساحلي للانتخابات الرئاسية.

-وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخابات الرئاسية الخاص ببلقاسم ساحلي، والمودع لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 25 يوليو سنة 2024 تحت رقم 19.

-وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة من طرف. بلقاسم ساحلي لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 26 يوليو سنة 2024 تحت رقم 24/04 على الساعة الحادية عشر وست و أربعين دقيقة صباحا (11 سا و 46 د)، والتي يطعن من خلالها في قرار رفض ترشحه للانتخابات الرئاسية.

-وبعد  دراسة ملف الطعن

– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين

– وبعد المداولة.

في الشكل :

حيت أن الطعن جاء مستوفيا الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 252 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم والمادة 56 من النظام المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية.

– حيث أن رفض السلطة الوطنية للانتخابات صدر بموجب القرار رقم 19 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمبلغ للمترشح بلقاسم ساحلي بتاريخ 25 يوليو سنة 2024 على الساعة الثانية وخمس عشرة دقيقة مساء (14 ساو 15 د).

– حيث أن المترشح بلقاسم ساحلي سجّل شخصيا طعنه في قرار الرفض يوم 26 يوليو سنة 2024 تحت رقم 24/04 على الساعة الحادية عشر وست واربعين دقيقة صباحاً (11 سا و46 د)

وبالنتيجة، يعتبر الطعن صحيحاً ومقبولاً شكلاً، وفقا الأحكام المادة 252 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.

في الموضوع :

-حيث أن قرار رفض ملف الترشح المذكور أعلاه، جاء معللا لعدم استيفاء الطاعن بلقاسم ساحلي العدد المطلوب من استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالمنتخبين، إذ ثبت للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. أنه قدم ستمائة وخمساً وثلاثين (635) استمارة، وبعد الفرز والمعالجة ظهر أن خمسمائة وتسعاً وثلاثين (539) استمارة مقبولة، وستا وتسعين (96) استمارة ملغاة لتكرارها مع مترشحين آخرين، كما أنه لم يقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالناخبين طبقا للمادة 253 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم،

-حيث أن الطاعن تقدم بعريضة مودعة أمام أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 26 يوليو سنة 2024 تحت رقم 24/04 يدعي فيها أنه استوفى كافة الشروط الدستورية والقانونية، ومنها تقديمه ستمائة وتسعا واربعين (649) استمارة خاصة بالمنتخبين، يؤكده حسب زعمه التصريح بإيداع استمارات اكتتاب التوقيعات الممنوحة له من طرف السلطة المستقلة التي أغفلت توضيح نتيجة دراستها للاستمارات الناقصة وعددها أربع عشرة (14).

 ولكن، حيث أنه بعد التدقيق والتصحيح، تبين أن الطاعن لم يتحصل على النصاب المطلوب المتمثل في ستمائة (600) توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية، على الأقل، وموزعة على 29 ولاية على الأقل، وفقا للمادة 253 (الفقرة 2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.

حيث أن الطاعن قدم 642 استمارة توقيع فردي لأعضاء منتخبين موزعة على 47 ولاية منها 563 صحيحة. و 79 مكررة مع مترشحين آخرين، وبذلك لم يبلغ الحد الأدنى المطلوب المحدد في المادة 253 المذكورة أعلاه.

حيث أن المادة 254 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، تنص على أنه “لا يحق لأي ناخب مسجل في قائمة انتخابية أن يمنح توقيعه الا لمترشح واحد فقط”. وأضافت الفقرة 2″ يعتبر كل توقيع يمنحه الناخب لأكثر من مترشح لاغيا….،

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

في الشكل :

قبول الطعن

في الموضوع :

أولا : رفض الطعن لعدم التأسيس

ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الطاعن

رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

ليلى عسلاوي، عضوا

بحري سعد الله، عضوا

مصباح مناس، عضوا

نصر الدين صابر عضوا

أمال الدين بولنوار عضوا

فتيحة بن عبو، عضوا

عبد الوهاب خريف عضوا

عباس عمار، عضوا

عبد الحفيظ أسوكين عضوا

– عمار بوضياف، عضوا

– محمد بو طرفاس عضوا

قرار رقم 05/ ق. م. د/24 مؤرخ في 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024، يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح شعبي سالم للانتخابات الرئاسية المسبقة

قرار رقم 05/ ق. م. د/ 24 مؤرخ في 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024، يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح شعبي سالم للانتخابات الرئاسية المسبقة.

إن المحكمة الدستورية.

بناء على الدستور، لا سيما المواد 87 و 91 (النقطتان 10 و 11) و 191 منه.

وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 245 إلى 260 منه،

وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،

– وبمقتضى الأمر رقم -2109 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية،

-وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المواد 55 و 56 و من 58 إلى 60 منه،

-وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، لا سيما المواد 29 و 31 و 33 (الفقرة الأولى) و 34 و 35 (الفقرة الأولى) و 36 منه

-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.

-وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 01 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات وإجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 والتصديق عليها، المعدل والمتمم،

-وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 11 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات إيداع التصريحات بالترشح الرئاسة الجمهورية بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2004،

-وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 26/ س.و.م.إ / 24 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ترشح شعبي سالم للانتخابات الرئاسية.

-وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخابات الرئاسية الخاص بشعبي سالم المودع لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 25 يوليو سنة 2024.

-وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة من طرف شعبي سالم لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 28 يوليو سنة 2024 تحت رقم 24/05 في القرار الصادر من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمبلغ له بتاريخ 24 يوليو سنة 2004 على الساعة السادسة وسبع دقائق مساء (18 سا و7د)، عن طريق رسالة نصية إلكترونية (الإيمايل)، والذي قضى برفض ترشحه للانتخابات الرئاسية.

-وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

-وبعد المداولة.

في الشكل :

-حيث أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. اصدرت قراراً تحت رقم 26/24 بتاريخ 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 يتضمن رفض ترشح شعبي سالم للانتخابات الرئاسية المسبقة المقرر إجراؤها بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2004

-حيث انه تم تبليغ القرار المذكور بتاريخ 24 يوليو سنة 2024 على الساعة السادسة وسبع دقائق مساء (18) ساو 7د) من طريق رسالة نصية إلكترونية إلى المترشح.

-حيث أن الطعن المرفوع ضد القرار المذكور أعلاه تم تسجيله بأمانة ضبط المحكمة الدستورية تحت رقم 24/05 بتاريخ 28 يوليو سنة 2024 على الساعة الواحدة صباحاً (1 سا 00د)، وبذلك جاء خارج الأجل القانوني ومخالفاً لما تنص عليه المادة 252 (الفقرة (2) من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، والمادة 56 من النظام المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، وعليه فان الطعن لم يستوف الشروط القانونية، ممّا يتعيّن التصريح برفضه شکلا.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

في الشكل :

عدم قبول الطعن لوروده خارج الآجال القانونية.

أولا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى الطاعن

ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 محرم عام 1406 الموافق 30 يوليو سنة 2024.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

ليلي عسلاوي، عضوا

بحري سعد الله، عضوا

مصباح مناس عضوا

نصر الدين صابر عضوا

أمال الدين بولنوار، عضوا

فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضواء

عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

عمار بوضياف، عضوا

محمد بوطر فاس عضوا

قرار رقم 06 /ق. م. د /24 مؤرخ في 25 محرم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، يتضمن اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة

قرار رقم 06 /ق. م. د /  24مؤرخ في 25 محرم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، يتضمن اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة.

إن المحكمة الدستورية.

– بناء على الدستور.

– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المواد 55 و56 و58 و59 و60 منه.

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.

– وبناء على قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المرقمة كالاتي: 1/ س. و. م.إ/ 24 و 2/ س. و. م.إ/ 24 و 3/ س. و. م.إ/ 24 المؤرخة في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2004 والمتضمنة على التوالي، قبول ترشح كل من حساني شريف عبد العالي، و أوشيش يوسف وعبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية المسبقة.

– وبناء على القرارات الصادرة عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتضمنة رفض ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة المتمثلة في القرار رقم 19/س. و.م. إ/24 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2004 والمتضمن رفض ترشح السيد بلقاسم ساحلي للانتخابات الرئاسية، والقرار رقم 20/س. و.م. إ/24  المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ترشح السيد عبد الحكيم حمادي للانتخابات الرئاسية، والقرار رقم 21/س. و.م. إ/24 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ترشح العبادي بلعباس للانتخابات الرئاسية، و القرار رقم 26/س. و.م. إ/24 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة ،2024 والمتضمن رفض ترشح السيد شعبي سالم للانتخابات الرئاسية، والقرار رقم 34/س. و.م. إ/24 المؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 والمتضمن رفض ترشح السيدة سعيدة نغزة للانتخابات الرئاسية.

– وبناء على قرارات المحكمة الدستورية المرقمة كالآتي: 01/ق. م.د/24، و02/ق. م.د/24 ، و 03/ق. م.د/24، و 04/ق. م.د/24، و 05/ق. م.د/24، المؤرخة في 24 محرم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024 والمتضمنة رفض الطعون في قرارات رفض الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة المقدمة، على التوالي، من قبل المترشحين العبادي بلعباس، وعبد الحكيم حمادي، وسعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي، وسالم شعبي.

– وبعد المداولة.

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

أولا: اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة المقرر إجراؤها بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2024 مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم

كما ياتي :

-أوشيش يوسف، عن حزب جبهة القوى الاشتراكية.

-تبون عبد المجيد مترشح حر.

– حساني شريف عبد العالي من حركة مجتمع السلم.

ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 25 محرم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024.

 رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

ليلى عسلاوي، عضوا

بحري سعد الله، عضوا

مصباح مناس، عضوا

نصر الدين صابر، عضوا

امال الدين بولنوار، عضوا

فتيحة بن عبو، عضوا

عبد الوهاب خريف عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

عمار بوضياف، عضواء

محمد بوطر فاس، عضوا

قرار رقم 06/ق.م.د / ر.ح .ب/ 24 مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش. خ).

قرار رقم 06/ق.م.د / ر.ح .ب/ 24 مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش. خ).

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 / و . أ / 2024 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلـس الشعبي الوطني (ش. خ)،

– وبناء على الدستور، ولا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة2) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية

– وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،

– وبعد الاستماع للعضوين المقرّرين

– وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 /و.أ/ 2024 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش.خ)،

– حيث أن إخطار الوزير الأول جاء وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة (2 و 193 الفقرة الأولى) من الدستور.

من حيث الموضوع :

– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام قد أعلم رئيس المجلس الشعبي الوطني بموجب مراسلة مؤرخة في 23 مارس سنة 2022 تحت رقم 383/22/ و ع ح أ، أن النائب (ش.خ) هو محل متابعة قضائية بملفين مطر و حين أمام مجلس قضاء معسكر وأن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي طابعا جزائيا ،

– حيث أن الملف الأول يتعلق بجنحة التحطيم العمدي لملك الغير طبقا للمادة 407 من قانون العقوبات، إذ قــام  المدعو (ش ع) بإيداع شكوى أمام مصالح الدرك الوطني بعكاز ضد المدعو ( ش أ) و المدعو ( ش . خ) من أجل التحطيم العمدي لملك الغير (جدار إسمنتي)، وتمت متابعة المتهم (ش.خ) وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر بجنحة التحطيم العمدي لملك الغير وفقًا لنص المادة 407 من قانون العقوبات وجدولت القضية بجلسة 28 يونيو سنة 2021، وبتاريخ 27 سبتمبر سنة 2021، صدر حكم يقضي بإرجاء الفصل في الدعوى إلى حين زوال مانع الحصانة البرلمانية وذلك بعد فوز المعني بعضوية المجلس الشعبي الوطني،

– حيث أن الملف الثاني يتعلق بجنحة المشاجرة وسببها الملف الأول نتج عنه المتابعة بتهمة المشاجرة بين أطراف الشكوى، وقد تبين وجود شهادة طبية تثبت عجزا عن العمل وعليه تم تحرير محضر ضد الجميع من أجل جنحة المشاجرة، أين تمت متابعة المتهم (ش. خ) بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر من أجل جنحة المشاجرة وفقا لأحكام المادة 268 من قانون العقوبات، وحددت الجلسة لتاريخ 28 يونيو سنة 2021، وبتاريخ 27 سبتمبر سنة 2021 صدر حكم يقضي بإرجاء الفصل في الدعوة العمومية إلى حين زوال مانع الحصانة،

– حيث أن النائب (ش. خ ) لم يستجب لطلب وزير العدل، حافظ الأختام للتنازل عن الحصانة البرلمانية لتتم متابعته قضائيا طبقا لأحكام المادة 130 (الفقرة2) من الدستور،

– حيث أخطر الوزير الأول المحكمة الدستورية من أجل رفع الحصانة البرلمانية طبقًا لأحكام المادة 96 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية عن النائب (ش.خ) لتتم متابعته قضائيا عن الأفعال المنسوبة إليه،

– حيث أن الأفعال المنسوبة للنائب (ش.خ) لـيـس لـهـا ارتباط بمهامه البرلمانية وتحمل وصفا جزائيا طبقاً لأحكام المادتين 407 و 268 من قانون العقوبات، مما يتعين التصريح بقبول طلب رفع الحصانة.

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

من حيث الشكل :

قبول إخطار الوزير الأول وفقا لأحكام المادتين 130 الفقرة (2) و 193 من الدستور.

من حيث الموضوع :

أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش.خ).

ثانيا : يُبلّغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ ظ الأختام.

ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 2 و 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 و 13 فبراير سنة .2024

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

– ليلى عسلاوي، عضوا،

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس، عضوا،

– نصر الدين صابر، عضوا

– أمال الدين بولنوار، عضوا

– فتيحة بن عبو، عضوا،

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا،

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا

محمد بوطر فاس، عضوا

قرار رقم 05/ق.م.د /رح .ب/ 24 مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ).

قرار رقم 05/ق.م.د /رح .ب/ 24 مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ).

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 / و . أ / 2024، وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ)،

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة2) و 198(الفقرة الأخيرة) منه

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية

– وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022

– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين

– وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن الوزير الأوّل قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52/و.أ/ 2024. وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ)

– حيث أن إخطار الوزير الأول جاء وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور

من حيث الموضوع :

– حيث أن وزير العدل، حافظ الاختام، وبموجب إرسالية مؤرخة في 17 مارس سنة 2022 تحت رقم 0353/22/ وع ح أ ، قد أعلم رئيس المجلس الشعبي الوطني أن النائب (ج. أ) محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تيبازة، و أن الوقائع المنسوبة له تتمثل في جنحة إساءة استغلال الوظيفة بخرق القوانين والتنظيمات الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 33 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، المعدّل والمتمم، والتمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور دعوة النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ) للتنازل عن الحصانة لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية.

– حيث أن وقائع القضية تتمثل في قيام أشخاص بالتعدي على أرض فلاحية تقدر مساحتها بحوالي 20 هكتارا تتواجد داخل منطقة التوسع السياحي “كورنيش شنوة” في المكان المسمى واد او مازر بالحمدانية بلدية شرشال بمحاذاة الطريق الولائي رقم 109 أين قاموا بتهيئتها بشكل مجمع سكاني وتشييد سكنات وفيلات فخمة مزودة بمسابح مطلة على البحر وبنايات من عدة طوابق على شكل فندق بمجموع حوالي 22 بناية في طور الإنجاز على أرض ذات طابع غابي مساحتها 8 هكتارات و 53 آرا و 12 سنتيارا،

– حيث أن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ) رفض التنازل عن حصانته البرلمانية كما هو ثابت من مراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 27 مارس سنة .2022

– حيث أن الأفعال المنسوبة للنائب بـالـمـجـلس الشعبي الوطني (ج. أ) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وأن الوقائع كافية للاستجابة لطلب الوزير الأول لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي:

من حيث الشكل :

قبول إخطار الوزير الأول وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور.

من حيث الموضوع :

أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ).

ثانيا : يُبلّغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.

ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 2 و 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 و 13 فبراير سنة .2024

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس عضوا

– نصر الدين صابر، عضوا

– أمال الدين بولنوار، عضوا

– فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،

– عمار بوضياف، عضوا

– محمد بوطر فاس، عضوا

قرار رقم /04 ق.م.د / ر.ح.ب/ 24 مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. غ).

قرار رقم /04 ق.م.د / ر.ح.ب/ 24 مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. غ).

إن المحكمة الدستورية

– بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024، تحت رقم 52 / و . أ /2024، وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن الـنـائـب بـالـمـجـلـس الشعبي الوطني (ب. غ)،

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة2) و 198 (الفقرة الأخيرة منه

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022

– و بعد الاستماع إلى العضوين المقرّرين

– وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أنّ الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 / و . أ /2024، وذلك قصد استصدار قرار برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. غ)،

– حيث أن إخطار الوزير الأول للمحكمة الدستورية جاء وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور،

من حيث الموضوع :

– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، وبموجب رسالة مؤرخة في  17 مارس سنة 2022 تحت رقم 0354/22 / وع ح أ ، قد أعلم رئيس المجلس الشعبي الوطني أن النائب (ب. غ) محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تيبازة ، وأن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي وصفا جزائيا، منصوصا عليها في المادتين 33 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، و119مكرر من قانون العقوبات

– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب (ب. غ) للتنازل عن حصانته البرلمانية طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور، لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية

– حيث أن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. غ) محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تيبازة، عن الأفعال المنسوبة إليه بوصفها تكتسي طابعا جزائيا، على خلفية ارتكابه جنحتي استغلال الوظيفة عمدا من قبل موظف عمومي من أجل أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص، والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية وضعت تحت يده بحكم وظيفته، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى المادتين 33 من القانون رقم 06-01 و المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، و119 مكرر من قانون العقوبات المذكورين أعلاه،

– حيث أن المادة 129 من الدستور تنص على أنه : ” يتمتع عضو البرلمان بالحصانة بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه كما هي محددة في الدستور”،

– حيث أن المادة 130 الفقرة الأولى من الدستور تنص على أنه : ” يمكن أن يكون عضو البرلمـان مـحـل مـتـابـعـــة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته”.

– حيث أن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. غ) لم يبد موقفه بخصوص التنازل عن حصانته

– حيث أن الأفعال المنسوبة له ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وأن الوقائع كافية للاستجابة لالتماس الوزير الأول

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي:

من حيث الشكل :

قبول إخطار الوزير الأول وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 من الدستور.

من حيث الموضوع :

أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. غ).

ثانيا : يُبلّغ هذا القرار إلى الوزير الأول و إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير العدل، حافظ الأختام. ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 2 و 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 و 13 فبراير سنة .2024

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

– ليلى عسلاوي، عضوا،

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس، عضوا

– نصر الدين صابر، عضوا

– أمال الدين بولنوار، عضوا،

– فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا

– محمد بوطر فاس، عضوا

قرار رقم 03/ ق.م.د / ر.ح .ب/ 24 مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ن. ق).

قرار رقم 03/ ق.م.د / ر.ح .ب/ 24 مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ن. ق).

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدسـتـور بـرسـالـــة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 /و.أ/2024 و ذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ن ق)،

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة2) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية

– وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022.

– و بعد الاستماع إلى العضوين المقررين

– وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024، تحت رقم 52 /و.أ/2024 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ن. ق)

– حيث أن إخطار الوزير الأول جاء وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193(الفقرة الأولى) من الدستور

من حيث الموضوع :

– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، وبموجب إرسالية مؤرخة في 7 أبريل سنة 2022 ، تحت رقم 0486/22/ وع ح أ، قد أخطر رئيس المجلس الشعبي الوطني أن النائب (ن. ق) محل ملفين قضائيين مطروحين على مستوى مجلس قضاء وهران، وأن الوقائع المنسوبة له تكتسي وصفا جزائيا يتمثل الملف الأول في جنحة عدم احترام مختلف وثائق التعمير ، المصادق عليها من طرف السلطة المختصة وجنحة استغلال النفوذ المفترض ، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 76 و 77 من قانون التهيئة والتعمير والمادتين 38 و 50 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، وكذا المادة 32 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالـوقـايــة مـن الـفســاد ومكافحته، المعدل والمتمم ، أما الملف الثاني فيتمثل في جنحة القذف الأفعال المنصوص والمعاقب عليها طبقا للمادتين 296 و 298 من قانون العقوبات،

– حيـث أنـه وبـتـاريـخ 25 ديسمبر سنة 2022، وبموجب الإرسالية رقم 1644/2022 ، أبلغ وزير العدل، حافظ الأختام، رئيس المجلس الشعبي الوطني بخصوص الوضعية القضائية للنائب (ن. ق)، أنّه في حـالـــة عـــدم الـتـنـــازل عـــن الحصانة فإن المادة 130 (الفقرة (2) من الدستور تنص على إخطار المحكمة الدستورية،

– حيث أن النائب (ن. (ق) لم يتنازل . سفة صريحة عن حصانته البرلمانية

– حيث أن الأفعال المنسوبة للنائب (ن. ق) ليس لهـا ارتباط بمهامه البرلمانية ، وأن الوقائع كافية للاستجابة

لطلب الوزير الأول،

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

من حيث الشكل :

قبول إخطار الوزير الأول وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 من الدستور.

من حيث الموضوع :

أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ن. ق).

ثانيا : يُبلّغ هذا القرار إلى الوزير الأول وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير العدل، حافظ الأختام. ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 2 و 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 و 13 فبراير سنة .2024

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا،

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس، عضوا،

– نصر الدين صابر، عضوا،

– أمال الدين بـولـنـوار، عضوا،

– فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا

– محمد بوطر فاس، عضوا

قرار رقم /02 ق.م.د / ر.ح .ب /24 مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س. أ)

قرار رقم /02 ق.م.د / ر.ح .ب /24 مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س. أ).

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و (193 الفقرة الأولى) من الدستور برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024، تحت رقم 52 / و . أ / 2024 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س. أ)،

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 الفقرة (2) و 198 (الفقرة الأخيرة منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية

– وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،

– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين

– وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 / و .أ/ 2024 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س. أ)،

– حيث أن إخطار الوزير الأول للمحكمة الدستورية جاء وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور،

من حيث الموضوع :

– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، وبموجب إرسالية مؤرخة في 17 مارس سنة 2022 تحت رقم 0357 /22 /و ع ح أ، قد أعلم رئيس المجلس الشعبي الوطني أن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س . أ) محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تلمسان، وأن الواقعة المنسوبة إليها تتمثل في جريمة القيام بوضع ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب  المادة 290 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم،

– حيث أنه طبقا للمادة 130 من الدستور إلتمس وزير العدل، حافظ الأختام من رئيس المجلس الشعبي الوطني بموجب مراسلة تحت 0357 /22 /و.ع.ح.أ بتاريخ 17 مارس سنة 2022، دعوة النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س. أ)، للتنازل عن الحصانة حتى يتسنى للسلطة القضائية تحريك الدعوى العمومية،

– حيث أنه بتاريخ أوّل يونيو سنة 2021، تقدمت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات – مندوبية ولاية تلمسان – بواسطة المحامي (ع.ج) بشكوى أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة تلمسان، ضد (س. (أ) بصفتها مترشحة عن حزب جبهة التحرير الوطني، بسبب إخلالها باللوائح التنظيمية وقيامها بعمليات إلصاق عشوائي لصورها في غير الأماكن المخصصة لها وهذا بالرغم من قيام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بواسطة مندوبها البلدي بنزع ذات الملصقات عدة مرات، إلا أن المعنية تمادت وتعنتت مما ساعد في تأجيج الرأي العام من جهة، وبعض المترشحين الأحرار منهم والمنتمين إلى أحزاب، الذين قاموا بنفس التصرف تحت غطاء تكافؤ الفرص، من جهة أخرى،

– حيث تلقت نيابة الجمهورية لــدى محكمــة تلمسان مراسلة من المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مفادها أنه، وتبعا للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، فإن المترشحة (س. 1) قد فازت في الانتخابات ليوم 12 مايو سنة 2021، بما يتعين معه اتخاذ ما يلزم من إجراء لرفع الحصانة البرلمانية عنها، والتطبيق الصحيح للإجراءات،

– حيث أن الفعل المنسوب للنائب (س. أ) ليس له ارتباط بمهامها البرلمانية، وأن الوقائع كافية للاستجابة لطلب الوزير الأول،

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

من حيث الشكل :

قبول إخطار الوزير الأول وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 من الدستور.

من حيث الموضوع :

أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س. أ).

ثانيا : يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام

ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 2 و 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 و 13 فبراير سنة .2024

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا،

-بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس عضوا

– نصر الدين صابر، عضوا

– أمال الدين بولنوار ، عضوا

– فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا،

– محمد بوطر فاس، عضوا

قرار رقم 01/ ق.م.د / ر.ح .ب/ 24 مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق)

قرار رقم 01/ ق.م.د / ر.ح .ب/ 24 مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق).

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 / و . أ / 2024 ، وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق)،

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة2) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – و بعد الاستماع إلى العضوين المقررين

– وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 / و . أ /2024 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق)،

– حيث أن إخطار الوزير الأول جاء وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة2) و 193(الفقرة الأولى) من الدستور

من حيث الموضوع :

– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، وبموجب إرسالية مؤرخة في 2 أبريل سنة 2022 تحت رقم 0421 /و ع ح أ / 2022 قد أعلم رئيس مجلس الأمة، أن عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق) محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء سكيكدة،

– حيث أنّ الوقائع المنسوبة لهذه الأخيرة تتمثل في جنحة تقديم مزية غير مستحقة قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين طبقا للمادة 300 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وعليه التمس من السيد رئيس مجلس الأمة طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور دعوة عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق ) للتنازل عن حصانتها البرلمانية لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية،

– حيث أنه بتاريخ 11 فبراير سنة 2022، تم عرض مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حول تجاوزات منسوبة لعضو مجلس الأمة (ف. ب . ق)، تضمن تسجيلا صوتيا لمكالمة هاتفية جرت بين المعنية وشخص يدعى (ب. م) قريب من منافسها في انتخابات مجلس الأمة عن ولاية سكيكدة تتعلق بشراء أصوات المنتخبين لصالحها مقابل مبلغ مالي قدره 5 ملايين سنتيم،

– حيث أنه وحسب المعلومات المقدمة من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية سكيكدة إلى نيابة الجمهورية المختصة، فإن العملية تمت بمقر شركة أشغال الطرق المسيرة من طرف والدها المسمى (ب. ق.م)، الذي قام بدفع مبلغ مالي لكل منتخب ينتخب لصالح ابنته مقابل أداء اليمين،

– حيث أنّه، وبعد فتح تحقيق معمق بناء على أمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة للفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الولاية، تم تأكيد تورط المعنية في الوقائع المنسوبة إليها،

– حيث أن عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق) بّلغت للتنازل عن حصانتها البرلمانية بناء على طلب من وزير العدل، حافظ الأختام ، بتاريخ 2 أبريل سنة 2022، موجه لرئيس مجلس الأمة إلا أنها لم تقم بإبداء رأيها في التنازل،

– حيث أن الأفعال المنسوبة لعضو مجلس الأمة (ف. ب. ق) ليس لها ارتباط بمهامها البرلمانية، وتعد كافية للاستجابة لطلب الوزير الأول،

– حيث أن المحكمة الدستورية توصلت بتاريخ 12 فبراير سنة 2024 عن طريق رئيس مجلس الأمة برسالة مفادها تنازل عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق) عن حصانتها طواعية بعد المداولة والفصل في ملف الإخطار المتعلق بهذه الأخيرة،

– حيث أنّه يجب التذكير أن المحكمة الدستورية مختصة فقط بالفصل في الإخطار بما تضمنه الملف المعروض عليها، طبقا للمادة 130 (الفقرة2) من الدستور

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي:

من حيث الشكل :

قبول إخطار الوزير الأول وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 من الدستور.

من حيث الموضوع :

أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق).

ثانيا : يُبلّغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام

ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 2 و 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 و 13 فبراير سنة 2024

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا،

-بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس عضوا

– نصر الدين صابر، عضوا

– أمال الدين بولنوار ، عضوا

– فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا،

– محمد بوطر فاس، عضوا

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة