République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

قرار رقم 05/ق.م.د /رح .ب/ 24 مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ).

قرار رقم 05/ق.م.د /رح .ب/ 24 مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ).

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 / و . أ / 2024، وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ)،

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة2) و 198(الفقرة الأخيرة) منه

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية

– وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022

– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين

– وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن الوزير الأوّل قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52/و.أ/ 2024. وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ)

– حيث أن إخطار الوزير الأول جاء وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور

من حيث الموضوع :

– حيث أن وزير العدل، حافظ الاختام، وبموجب إرسالية مؤرخة في 17 مارس سنة 2022 تحت رقم 0353/22/ وع ح أ ، قد أعلم رئيس المجلس الشعبي الوطني أن النائب (ج. أ) محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تيبازة، و أن الوقائع المنسوبة له تتمثل في جنحة إساءة استغلال الوظيفة بخرق القوانين والتنظيمات الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 33 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، المعدّل والمتمم، والتمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور دعوة النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ) للتنازل عن الحصانة لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية.

– حيث أن وقائع القضية تتمثل في قيام أشخاص بالتعدي على أرض فلاحية تقدر مساحتها بحوالي 20 هكتارا تتواجد داخل منطقة التوسع السياحي “كورنيش شنوة” في المكان المسمى واد او مازر بالحمدانية بلدية شرشال بمحاذاة الطريق الولائي رقم 109 أين قاموا بتهيئتها بشكل مجمع سكاني وتشييد سكنات وفيلات فخمة مزودة بمسابح مطلة على البحر وبنايات من عدة طوابق على شكل فندق بمجموع حوالي 22 بناية في طور الإنجاز على أرض ذات طابع غابي مساحتها 8 هكتارات و 53 آرا و 12 سنتيارا،

– حيث أن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ) رفض التنازل عن حصانته البرلمانية كما هو ثابت من مراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 27 مارس سنة .2022

– حيث أن الأفعال المنسوبة للنائب بـالـمـجـلس الشعبي الوطني (ج. أ) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وأن الوقائع كافية للاستجابة لطلب الوزير الأول لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي:

من حيث الشكل :

قبول إخطار الوزير الأول وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور.

من حيث الموضوع :

أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ).

ثانيا : يُبلّغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.

ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 2 و 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 و 13 فبراير سنة .2024

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس عضوا

– نصر الدين صابر، عضوا

– أمال الدين بولنوار، عضوا

– فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،

– عمار بوضياف، عضوا

– محمد بوطر فاس، عضوا

قرار رقم /04 ق.م.د / ر.ح.ب/ 24 مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. غ).

قرار رقم /04 ق.م.د / ر.ح.ب/ 24 مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. غ).

إن المحكمة الدستورية

– بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024، تحت رقم 52 / و . أ /2024، وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن الـنـائـب بـالـمـجـلـس الشعبي الوطني (ب. غ)،

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة2) و 198 (الفقرة الأخيرة منه

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022

– و بعد الاستماع إلى العضوين المقرّرين

– وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أنّ الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 / و . أ /2024، وذلك قصد استصدار قرار برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. غ)،

– حيث أن إخطار الوزير الأول للمحكمة الدستورية جاء وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور،

من حيث الموضوع :

– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، وبموجب رسالة مؤرخة في  17 مارس سنة 2022 تحت رقم 0354/22 / وع ح أ ، قد أعلم رئيس المجلس الشعبي الوطني أن النائب (ب. غ) محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تيبازة ، وأن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي وصفا جزائيا، منصوصا عليها في المادتين 33 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، و119مكرر من قانون العقوبات

– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب (ب. غ) للتنازل عن حصانته البرلمانية طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور، لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية

– حيث أن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. غ) محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تيبازة، عن الأفعال المنسوبة إليه بوصفها تكتسي طابعا جزائيا، على خلفية ارتكابه جنحتي استغلال الوظيفة عمدا من قبل موظف عمومي من أجل أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص، والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية وضعت تحت يده بحكم وظيفته، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى المادتين 33 من القانون رقم 06-01 و المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، و119 مكرر من قانون العقوبات المذكورين أعلاه،

– حيث أن المادة 129 من الدستور تنص على أنه : ” يتمتع عضو البرلمان بالحصانة بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه كما هي محددة في الدستور”،

– حيث أن المادة 130 الفقرة الأولى من الدستور تنص على أنه : ” يمكن أن يكون عضو البرلمـان مـحـل مـتـابـعـــة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته”.

– حيث أن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. غ) لم يبد موقفه بخصوص التنازل عن حصانته

– حيث أن الأفعال المنسوبة له ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وأن الوقائع كافية للاستجابة لالتماس الوزير الأول

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي:

من حيث الشكل :

قبول إخطار الوزير الأول وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 من الدستور.

من حيث الموضوع :

أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. غ).

ثانيا : يُبلّغ هذا القرار إلى الوزير الأول و إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير العدل، حافظ الأختام. ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 2 و 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 و 13 فبراير سنة .2024

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

– ليلى عسلاوي، عضوا،

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس، عضوا

– نصر الدين صابر، عضوا

– أمال الدين بولنوار، عضوا،

– فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا

– محمد بوطر فاس، عضوا

قرار رقم 03/ ق.م.د / ر.ح .ب/ 24 مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ن. ق).

قرار رقم 03/ ق.م.د / ر.ح .ب/ 24 مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ن. ق).

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدسـتـور بـرسـالـــة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 /و.أ/2024 و ذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ن ق)،

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة2) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية

– وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022.

– و بعد الاستماع إلى العضوين المقررين

– وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024، تحت رقم 52 /و.أ/2024 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ن. ق)

– حيث أن إخطار الوزير الأول جاء وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193(الفقرة الأولى) من الدستور

من حيث الموضوع :

– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، وبموجب إرسالية مؤرخة في 7 أبريل سنة 2022 ، تحت رقم 0486/22/ وع ح أ، قد أخطر رئيس المجلس الشعبي الوطني أن النائب (ن. ق) محل ملفين قضائيين مطروحين على مستوى مجلس قضاء وهران، وأن الوقائع المنسوبة له تكتسي وصفا جزائيا يتمثل الملف الأول في جنحة عدم احترام مختلف وثائق التعمير ، المصادق عليها من طرف السلطة المختصة وجنحة استغلال النفوذ المفترض ، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 76 و 77 من قانون التهيئة والتعمير والمادتين 38 و 50 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، وكذا المادة 32 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالـوقـايــة مـن الـفســاد ومكافحته، المعدل والمتمم ، أما الملف الثاني فيتمثل في جنحة القذف الأفعال المنصوص والمعاقب عليها طبقا للمادتين 296 و 298 من قانون العقوبات،

– حيـث أنـه وبـتـاريـخ 25 ديسمبر سنة 2022، وبموجب الإرسالية رقم 1644/2022 ، أبلغ وزير العدل، حافظ الأختام، رئيس المجلس الشعبي الوطني بخصوص الوضعية القضائية للنائب (ن. ق)، أنّه في حـالـــة عـــدم الـتـنـــازل عـــن الحصانة فإن المادة 130 (الفقرة (2) من الدستور تنص على إخطار المحكمة الدستورية،

– حيث أن النائب (ن. (ق) لم يتنازل . سفة صريحة عن حصانته البرلمانية

– حيث أن الأفعال المنسوبة للنائب (ن. ق) ليس لهـا ارتباط بمهامه البرلمانية ، وأن الوقائع كافية للاستجابة

لطلب الوزير الأول،

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

من حيث الشكل :

قبول إخطار الوزير الأول وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 من الدستور.

من حيث الموضوع :

أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ن. ق).

ثانيا : يُبلّغ هذا القرار إلى الوزير الأول وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير العدل، حافظ الأختام. ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 2 و 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 و 13 فبراير سنة .2024

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا،

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس، عضوا،

– نصر الدين صابر، عضوا،

– أمال الدين بـولـنـوار، عضوا،

– فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا

– محمد بوطر فاس، عضوا

قرار رقم /02 ق.م.د / ر.ح .ب /24 مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س. أ)

قرار رقم /02 ق.م.د / ر.ح .ب /24 مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س. أ).

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و (193 الفقرة الأولى) من الدستور برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024، تحت رقم 52 / و . أ / 2024 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س. أ)،

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 الفقرة (2) و 198 (الفقرة الأخيرة منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية

– وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،

– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين

– وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 / و .أ/ 2024 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س. أ)،

– حيث أن إخطار الوزير الأول للمحكمة الدستورية جاء وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور،

من حيث الموضوع :

– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، وبموجب إرسالية مؤرخة في 17 مارس سنة 2022 تحت رقم 0357 /22 /و ع ح أ، قد أعلم رئيس المجلس الشعبي الوطني أن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س . أ) محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تلمسان، وأن الواقعة المنسوبة إليها تتمثل في جريمة القيام بوضع ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب  المادة 290 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم،

– حيث أنه طبقا للمادة 130 من الدستور إلتمس وزير العدل، حافظ الأختام من رئيس المجلس الشعبي الوطني بموجب مراسلة تحت 0357 /22 /و.ع.ح.أ بتاريخ 17 مارس سنة 2022، دعوة النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س. أ)، للتنازل عن الحصانة حتى يتسنى للسلطة القضائية تحريك الدعوى العمومية،

– حيث أنه بتاريخ أوّل يونيو سنة 2021، تقدمت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات – مندوبية ولاية تلمسان – بواسطة المحامي (ع.ج) بشكوى أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة تلمسان، ضد (س. (أ) بصفتها مترشحة عن حزب جبهة التحرير الوطني، بسبب إخلالها باللوائح التنظيمية وقيامها بعمليات إلصاق عشوائي لصورها في غير الأماكن المخصصة لها وهذا بالرغم من قيام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بواسطة مندوبها البلدي بنزع ذات الملصقات عدة مرات، إلا أن المعنية تمادت وتعنتت مما ساعد في تأجيج الرأي العام من جهة، وبعض المترشحين الأحرار منهم والمنتمين إلى أحزاب، الذين قاموا بنفس التصرف تحت غطاء تكافؤ الفرص، من جهة أخرى،

– حيث تلقت نيابة الجمهورية لــدى محكمــة تلمسان مراسلة من المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مفادها أنه، وتبعا للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، فإن المترشحة (س. 1) قد فازت في الانتخابات ليوم 12 مايو سنة 2021، بما يتعين معه اتخاذ ما يلزم من إجراء لرفع الحصانة البرلمانية عنها، والتطبيق الصحيح للإجراءات،

– حيث أن الفعل المنسوب للنائب (س. أ) ليس له ارتباط بمهامها البرلمانية، وأن الوقائع كافية للاستجابة لطلب الوزير الأول،

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

من حيث الشكل :

قبول إخطار الوزير الأول وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 من الدستور.

من حيث الموضوع :

أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س. أ).

ثانيا : يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام

ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 2 و 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 و 13 فبراير سنة .2024

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا،

-بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس عضوا

– نصر الدين صابر، عضوا

– أمال الدين بولنوار ، عضوا

– فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا،

– محمد بوطر فاس، عضوا

قرار رقم 01/ ق.م.د / ر.ح .ب/ 24 مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق)

قرار رقم 01/ ق.م.د / ر.ح .ب/ 24 مؤرخ في 3 شعبان عام 1445 الموافق 13 فبراير سنة 2024، يتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق).

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 / و . أ / 2024 ، وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق)،

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة2) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،

– وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – و بعد الاستماع إلى العضوين المقررين

– وبعد المداولة

من حيث الشكل :

– حيث أن الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 28 جانفي سنة 2024 تحت رقم 52 / و . أ /2024 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق)،

– حيث أن إخطار الوزير الأول جاء وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة2) و 193(الفقرة الأولى) من الدستور

من حيث الموضوع :

– حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، وبموجب إرسالية مؤرخة في 2 أبريل سنة 2022 تحت رقم 0421 /و ع ح أ / 2022 قد أعلم رئيس مجلس الأمة، أن عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق) محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء سكيكدة،

– حيث أنّ الوقائع المنسوبة لهذه الأخيرة تتمثل في جنحة تقديم مزية غير مستحقة قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين طبقا للمادة 300 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وعليه التمس من السيد رئيس مجلس الأمة طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور دعوة عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق ) للتنازل عن حصانتها البرلمانية لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية،

– حيث أنه بتاريخ 11 فبراير سنة 2022، تم عرض مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حول تجاوزات منسوبة لعضو مجلس الأمة (ف. ب . ق)، تضمن تسجيلا صوتيا لمكالمة هاتفية جرت بين المعنية وشخص يدعى (ب. م) قريب من منافسها في انتخابات مجلس الأمة عن ولاية سكيكدة تتعلق بشراء أصوات المنتخبين لصالحها مقابل مبلغ مالي قدره 5 ملايين سنتيم،

– حيث أنه وحسب المعلومات المقدمة من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية سكيكدة إلى نيابة الجمهورية المختصة، فإن العملية تمت بمقر شركة أشغال الطرق المسيرة من طرف والدها المسمى (ب. ق.م)، الذي قام بدفع مبلغ مالي لكل منتخب ينتخب لصالح ابنته مقابل أداء اليمين،

– حيث أنّه، وبعد فتح تحقيق معمق بناء على أمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة للفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الولاية، تم تأكيد تورط المعنية في الوقائع المنسوبة إليها،

– حيث أن عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق) بّلغت للتنازل عن حصانتها البرلمانية بناء على طلب من وزير العدل، حافظ الأختام ، بتاريخ 2 أبريل سنة 2022، موجه لرئيس مجلس الأمة إلا أنها لم تقم بإبداء رأيها في التنازل،

– حيث أن الأفعال المنسوبة لعضو مجلس الأمة (ف. ب. ق) ليس لها ارتباط بمهامها البرلمانية، وتعد كافية للاستجابة لطلب الوزير الأول،

– حيث أن المحكمة الدستورية توصلت بتاريخ 12 فبراير سنة 2024 عن طريق رئيس مجلس الأمة برسالة مفادها تنازل عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق) عن حصانتها طواعية بعد المداولة والفصل في ملف الإخطار المتعلق بهذه الأخيرة،

– حيث أنّه يجب التذكير أن المحكمة الدستورية مختصة فقط بالفصل في الإخطار بما تضمنه الملف المعروض عليها، طبقا للمادة 130 (الفقرة2) من الدستور

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي:

من حيث الشكل :

قبول إخطار الوزير الأول وفقا لأحكام المادتين 130 و 193 من الدستور.

من حيث الموضوع :

أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق).

ثانيا : يُبلّغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام

ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 2 و 3 شعبان عام 1445 الموافق 12 و 13 فبراير سنة 2024

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا،

-بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس عضوا

– نصر الدين صابر، عضوا

– أمال الدين بولنوار ، عضوا

– فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا،

– محمد بوطر فاس، عضوا

رأي رقم 01 / ر . م . د/ت. د /24 مؤرخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتعلق بتفسير عبارة واردة في المادة 195 (الفقرة الأولى) وفي المادة 141 من الدستور

رأي رقم 01 / ر . م . د/ت. د /24 مؤرخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتعلق  بتفسير عبارة واردة في المادة 195 (الفقرة الأولى) وفي المادة 141 من الدستور.

إن المحكمة الدستورية.

– بناء على إخطار ستة وأربعين (46) نائبا بالمجلس الشعبي الوطني المحكمة الدستورية برسالة مؤرخة في 3 جانفي سنة 2024، أودعها النائب مسعود زرفاوي مندوب أصحاب الإخطار، مسجلة بالأمانة العامة، مصلحة أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 3 جانفي سنة 2024 تحت رقم 01/2024، مرفقة بقائمة أسماء والقاب وتوقيعات ونسخ من بطاقة النائب لأصحاب الإخطار، حول تفسير عبارة “الحكم التنظيمي”، الواردة في المادتين 195 و141 من الدستور.

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 91 (المطتان 6 و7) و116 (المطة 5) و141 و185 و190 (الفقرة 3) و192 (الفقرة 2) و193 (الفقرة 2) و195 و196 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية،

وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،

– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين،

وبعد المداولة.

من حيث الشكل :

– حيث أن إخطار المحكمة الدستورية حول تفسير حكمين دستوريين تقدم به ستة و أربعون نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، بموجب رسالة أودعها مندوب أصحاب الإخطار لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية، مرفقة بقائمة تتضمن أسماء وتوقيعات ونسخ من بطاقة النائب لستة وأربعين (46) نائبا أصحاب الإخطار، وبنسخة من الدستور. جاء وفقا للمادتين 192 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة 2) من الدستور.

من حيث الموضوع :

– حيث أن المادة 195 (الفقرة الأولى) من الدستور، موضوع الإخطار، تنص على أنه : ” يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مال النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور”.

– وحيث أنه، وبحسب ما ورد في رسالة الإخطار إذا كانت عبارة “الحكم التشريعي” لا تثير أي إشكال بخصوص مقصدها ومعناها، فإنه خلاف ذلك، تثير عبارة “الحكم التنظيمي” تساؤلا بخصوص معنى “التنظيم” على النحو المبين والمحدد في المادة 141 من الدستور المستدل بها، إذ جاء فيها : ” يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون، ويندرج تطبيق القوانين المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول أو لرئيس الحكومة، حسب الحالة”.

– وحيث أن أصحاب الإخطار يؤكدون على أن منح المؤسس الدستوري بموجب دستور 2020 لأحد أطراف المحاكمة إمكانية الدفع بعدم دستورية حكم تنظيمي ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور إلى جانب حكم تشريعي، وفق إجراءات وشروط محددة قانونا، يعتبر مكسبا هاما حمله التعديل الدستوري،

– وحيث يتضح من نص المادة 141 من الدستور أعلاه، أن الأحكام التنظيمية هي الأحكام الصادرة عن رئيس الجمهورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حسب أصحاب الإخطار تتعلق بإحالة بعض القوانين إلى قرارات وزارية مشتركة من أجل تحديد كيفيات تطبيق بعض أحكامها، وهو ما لا يندرج ضمن السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية ولا للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، كالمادة 226 من قانون الجمارك التي تبعت بصدور بعض النصوص دون معرفة وصفها القانوني (منشور أو تعليمة أو مذكرة) ودون إحالة من أي نص تشريعي، وكذلك المراسلة رقم 10 الصادرة بتاريخ 16 جانفي سنة 2019 عن المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والموجهة إلى رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية والمتعلقة بكيفيات تطبيق بعض الإجراءات الخاصة بالنظام التأديبي للموظفين الذين يكونون محل متابعة تأديبية أو جزائية طبقا لأحكام المادتين 173 و 174 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، دون إحالة من هذه المواد، مما قد يؤسس لمراكز قانونية مختلفة، ويدفع إلى التساؤل حول طبيعتها القانونية، ومدى اعتبار ما ورد ضمنها أحكاما تنظيمية،

– وحيث أن بعض المراسيم التنفيذية (حسب رسالة الإخطار) تحيل إلى التنظيم والقرارات كالمرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرخ في 5 يونيو سنة 2022 الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي الذي تنص مادته الأولى على أنه صدر طبقا لأحكام المواد 16 و 17 و 18 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، وهو ما يتطابق مع أحكام المادة 141 (الفقرة 2) من الدستور إلا أنه يحيل في نصوصه إلى قرار (المادة 5)، وإلى التنظيم (المادة 17)، وهو ما يدفع حسب أصحاب الإخطار إلى التساؤل حول الطبيعة القانونية لهذه القرارات، وهل يمكن اعتبارها أحكاما تنظيمية.

– وحيث أن الحكم التنظيمي يثير عدة تساؤلات، ومن أجل تحديد مفهومه الدقيق للقاضي والمتقاضي، يلتمس أصحاب الإخطار من المحكمة الدستورية تفسير الحكم الدستوري الذي تضمنته أحكام المادتين 141 و195 (الفقرة الأولى) من الدستور،

– وحيث أن المادة 190 (الفقرة 3) من الدستور خولت جهات الإخطار إمكانية إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية التنظيمات خلال شهر من تاريخ نشرها،

– وحيث يتضح من نص المادتين 190 (الفقرة  3) و 195 (الفقرة الأولى) من الدستور المذكورتين أعلاه، أن المؤسس الدستوري استخدم عبارة “التنظيمات” وعبارة “الحكم التنظيمي”، وكلاهما تمثلان قواعد قانونية (عامة ومجردة) صادرة عن السلطة التنفيذية وخاضعة لرقابة المحكمة الدستورية، لكن دون أن يحدد نوعها، مما يثير التساؤل هل المقصود بذلك التنظيمات والأحكام التنظيمية المستقلة أو التنفيذية أو كلاهما.

– وحيث أن المحكمة الدستورية تذكّر بأن الهدف من تفسير الدستور هو تحديد المعنى الدقيق لأحكامه وإزالة الغموض عنها بغية تطبيقها تطبيقا سليما وصحيحا، باستخدام مناهج التفسير المختلفة، سواء بتحديد معاني الألفاظ المستعملة أو بالنظر إلى نية واضعي الدستور أو السياق الذي صيغت فيه، أو تفسر فيه، مع أخذ بعين الاعتبار الأحكام التي لها علاقة مع النص أو الحكم موضوع التفسير على غرار الإخطار الحالي وإن كان يستهدف تفسير المقصود بالحكم التنظيمي الوارد في نص المادة 195 من الدستور، إلاّ أنه ينصرف إلى عبارة “التنظيمات” الواردة في المادة 190 (الفقرة 3) من الدستور.

– وحيث أن المحكمة الدستورية أرست في رأيها رقم 01/ س. م. د/ت. د/23 المؤرخ في 20 محرم عام 1445 الموافق 7 غشت سنة 2023، مبدأ عاما بمناسبة تفسير المادة 127 من الدستور، حيث جاء فيه “حيث أن تفسير حكم وارد في الدستور لا يتم بمعزل عن مقتضيات حددتها أحكام أخرى من الدستور ذات صلة بالحكم موضوع التفسير، اعتبارا أن الدستور بما يتمتع به من رفعة وسمو يشكل منظومة واحدة لا تقبل التجزئة، وهو ما يفرض ربط الأحكام الواردة فيه بعضها ببعض بغرض تجلية الغموض وإزالة الإبهام الحاصل حول النص بيانا لمفهومه وتوضيحا لمضمونه وقوفا على مقصده ومراده وضمانا لوحدة تطبيقه”.

– وحيث أن الدستور خول البرلمان سلطة التشريع بقوانين عضوية في الميادين والمجالات التي حددها له على سبيل الحصر، وأخضعها الرقابة المحكمة الدستورية، رقابة مطابقة قبلية وإلزامية، كما خوّل البرلمان سلطة التشريع بقوانين عادية، وترك باقي الميادين الخارجة عن مجال القانون والتي تتطلب تنظيما مستقلا بموجب قواعد قانونية، لاختصاص رئيس الجمهورية في إطار ممارسته للسلطة التنظيمية وأخضعها هي الأخرى لرقابة دستورية بعدية خلال شهر من نشرها،

– وحيث أن التنظيمات أو الأحكام التنظيمية تأخذ صورتين، إما تنظيمات مستقلة يعود الاختصاص (الحصري) بممارستها لرئيس الجمهورية في المجالات غير المخصصة للقانون، تصدر في شكل مراسيم رئاسية وتنظيمات تنفيذية يختص بممارستها الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، قصد تنفيذ القوانين والتنظيمات المستقلة وتأخذ شكل مراسيم تنفيذية، الأمر الذي يثير التساؤل حول مدى خضوع هذه الأخيرة لرقابة المحكمة الدستورية، وهو ما يتطلب تحديد المفهوم الدقيق لعبارتي “التنظيمات” و “الحكم التنظيمي” الواردتين في المادتين 190 (الفقرة 3) و 195 (الفقرة الأولى)،

– وحيث أن المؤسس الدستوري بتأسيسه للرقابة الدستورية وإخضاع كل من القوانين والتنظيمات التي يمارسها رئيس الجمهورية لرقابة المحكمة الدستورية، في إطار رقابة المطابقة أو رقابة الدستورية أو الدفع بعدم الدستورية، يهدف إلى إعلاء مبدأ سمو الدستور على بقية القواعد القانونية ومن خلال ذلك الحفاظ على الأمن القانوني باعتبارهما مظهرين لدولة الحق والقانون،

– وحيث أن التنظيم التنفيذي الذي يمارسه الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، غايته تنفيذ القوانين والتنظيمات المستقلة، مما يجعله تابعا لها ويستمد وجوده منها،

– وحيث أن التشريع الجاري به العمل على صعيد النظام القضائي وأيضا على صعيد المنازعات الإدارية اعترف للجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري بالصلاحية القانونية للفصل في دعاوى الإلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية وكذلك المنظمات المهنية، وبالتالي فإن حقوق المواطن وحرياته الثابتة في الدستور مكفولة بضمانات جسدتها في أرض الواقع جملة من التشريعات نذكر منها :

*القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي، لا سيما الأحكام الواردة في الباب الرابع منه،

*القانون العضوي رقم 22-11 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته، لا سيما المواد 9 و 10 و 11 منه،

*القانون رقم 22-13 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لا سيما المواد 900 مكرر و 900 مكرر 1 و 900 مكرر 2 و 900 مکرر 3 منه،

وعليه، وبعد الاطلاع على نص المواد 141 و 190 (الفقرة 3) و 195 (الفقرة الأولى) من الدستور، وللأسباب المذكورة أعلاه،

تبدي المحكمة الدستورية الرأي الآتي :

في الشكل : إن إخطار ستة وأربعين (46) نائبا بالمجلس الشعبي الوطني المحكمة الدستورية بخصوص تفسير أحكام دستورية، تم تطبيقا لأحكام المادتين 192 (الفقرة 2) و 193(الفقرة 2) من الدستور، مما يتعين قبوله شكلا.

في الموضوع :

أولا : يقصد بعبارة “التنظيمات” الواردة في نص المادة 190 (الفقرة 3) وعبارة “الحكم التنظيمي” الواردة في نص المادة 195 (الفقرة الأولى) من الدستور، النصوص التنظيمية المستقلة الصادرة عن رئيس الجمهورية في إطار ممارسته للسلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون وفقا لأحكام المادة 141 الفقرة الأولى) من الدستور، وهي وحدها الخاضعة للرقابة الدستورية والدفع بعدم الدستورية. زيادة على رقابة المشروعية التي يمارسها القضاء الإداري في حالات أخرى، بينما تخضع الأحكام التنظيمية التنفيذية التي يختص بها الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، لرقابة القضاء الإداري.

ثانيا : يبلّغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول

وإلى مندوب أصحاب الإخطار.

ثالثا : ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا،

– مصباح مناس، عضوا،

– أمال الدين بولنوار عضوا

– فتيحة بن عبو، عضوا

– عباس عمار، عضوا،

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا

– محمد بوطرفاس، عضوا

قرار رقم 02 / ق.م د / 23 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.

قرار رقم 02 / ق.م د / 23 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 114 و 132 و 193 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمّم، لا سيما المادتان 215 و216 منه،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-96 المؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم أوّل ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021.

– وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية لا سيما المادتان 77 و 78 منه.

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،

– وبناء على تصريح مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 23 نوفمبر سنة 2023 بشغور مقعد النائب زرقي عبد الحكيم المنتخب عن قائمة حركة البناء الوطني الدائرة الانتخابية المدية بسبب الوفاة،

– وبناء على إرسالية رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم 2023/371  المؤرخة في 28 نوفمبر سنة 2023 والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 29 نوفمبر سنة 2023 الرامية إلى إعلان حالة الشغور لمقعد النائب المتوفى وتعيين النائب المستخلف

– وبعد الاطلاع على مستخرج من محضر اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم الخميس 23 نوفمبر سنة 2023 ،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر

– وبعد المداولة

– حيث أن مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتمع يوم الخميس 23 نوفمبر سنة 2023 وصرح بشغور مقعد النائب زرقي عبد الحكيم، بسبب الوفاة

– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني التمس من المحكمة الدستورية إعلان حالة شغور المقعد وتعيين النائب المستخلف

– حيث أن شهادة الوفاة رقم 00928 الصادرة بتاريخ 27 نوفمبر سنة 2023 تفيد أن المدعو زرقي عبد الحكيم توفي بتاريخ 19 نوفمبر سنة 2023 بالرويبة على الساعة السادسة صباحا،

– حيث أن النائب المتوفى زرقي عبد الحكيم منتخب عن قائمة حركة البناء الوطني الدائرة الانتخابية المدية

-حيث أن المادة 215 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تنص أن المترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة هو المعني باستخلاف النائب المتوفى للمدة المتبقية من العهدة

– حيث أنه بالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إم د/21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبالرجوع كذلك إلى قائمة حركة البناء الوطني، الدائرة الانتخابية المدية، تبين أن المترشح عمري بشير تحصل على 1746 صوتا وهو أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة مما يؤهله لاستخلاف النائب المتوفى زرقي عبد الحكيم وذلك للمدة المتبقية من العهدة البرلمانية

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

أولا : تعلن حالة شغور مقعد النائب زرقي عبدا يسبب الوفاة.

ثانيا : يستخلف النائب زرقي عبد الحكيم بالمترشح عمري بشير من نفس القائمة الانتخابية.

ثالثا : تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023

 

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا،

بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس، عضوا،

– فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين عضوا

– محمد بوطر فاس، عضوا

قرار رقم 01 / ق.م د / 23 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني

قرار رقم 01 / ق.م د / 23 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 132 و 193 (الفقرة الأولى( منه

وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 215 و 216 منه،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-96 المؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م د/21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021،

– وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية لا سيما المادتان 77 و 78 منه

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،

– وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب لخضاري العيد المنتخب عن قائمة حركة مجتمع السلم، الدائرة الانتخابية البيض، وذلك بسبب الوفاة، المرسل بتاريخ 24 أكتوبر سنة 2023 من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، تبعا لاجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم 23 أكتوبر سنة 2023 والمسجل بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 24 أكتوبر سنة 2023، تحت رقم 559،

– وبعد الاطلاع على بيان الوفاة الحامل رقم 2439، الصادر عن بلدية بئر الجير، ولاية وهران، بتاريخ 29 سبتمبر سنة 2023، والذي يثبت وفاة السيد الخضاري العيد بتاريخ 28 سبتمبر سنة 2023، وبالتالي شغور مقعده في المجلس الشعبي الوطني،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرّر،

وبعد المداولة

– حيث أن مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم 23 أكتوبر سنة 2023، قرّر ما يأتي :

1- التصريح بشغور مقعد النائب لخضاري العيد، المنتخب عن قائمة حركة مجتمع السلم الدائرة الانتخابية البيض، وذلك بسبب الوفاة

2- تبليغ هذا التصريح إلى المحكمة الدستورية للتحقيق في موضوع الاستخلاف.

– حيث أنه بمقتضى أحكام المادة 215 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، يُستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

– حيث أنه بالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، المذكور أعلاه، وبالرجوع إلى قائمة مترشحي حركة مجتمع السلم، الدائرة الانتخابية البيض، تبيّن أن المترشح مشري عمر، هو المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، مما يؤهله لاستخلاف النائب المتوفى لخضاري العيد، وذلك للمدة المتبقية من العهدة النيابية.

 لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

أولا : تُعلن حالة شغور مقعد النائب لخضاري العيد وذلك بسبب الوفاة.

ثانيا : يُستخلف النائب لخضاري العيد بالمترشح مشري عمر ، من نفس القائمة الانتخابية.

ثالثا : تُبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

– ليلى عسلاوي، عضوا

بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس، عضوا

– أمال الدين بولنوار عضوا

– فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،

– عمار بوضياف، عضوا

– محمد بوطر فاس، عضوا

التشكيلة الإسمية للمحكمة الدستورية

السيد عمر بلحاج رئيس المحكمة الدستورية

السيد مصباح مناس مُعيّن من طرف رئيس الجمهورية

السيد بحري سعد الله مُعيّن من طرف رئيس الجمهورية

السيدة ليلى عسلاوي مُعيّنة من طرف رئيس الجمهورية

السيدة فتيحة بن عبو منتخبة/أستاذة القانون الدستوري

السيد نصر الدين صابر منتخب من المحكمة العليا

السيد أمال الدين بولنوار منتخب من مجلس الدولة

السيد عبد الحفيظ أسوكين منتخب/أستاذ القانون الدستوري

السيد عباس عمار منتخب/أستاذ القانون الدستوري

السيد عبد الوهاب خريف منتخب/أستاذ القانون الدستوري

السيد محمد بوطرفاس منتخب/أستاذ القانون الدستوري

السيد عمار بوضياف منتخب/أستاذ القانون الدستوري

تسري على تشكيلة المحكمة الدستورية أحكام الفقرة الأولى من المادة 186 من الدستور التي تنصّ على أن المحكمة الدستورية تتكون من عشر (12) عضوا. إذ يعين رئيس الجمهورية، أربعة أعضاء من بينهم رئيس المحكمة الدستورية، أما بعنوان السلطة القضائية، فتنتخب المحكمة العليا عضوا (01) واحدا، وينتخب مجلس الدولة، عضوا (01) واحدا أيضا، أما الأعضاء الستة (6) الآخرون فيُنتخَبون عن طريق الإقتراع من بين أساتذة القانون الدستوري.

المركز القانوني لأعضاء المحكمة الدستورية

1. الجديد الذي أدخله التعديل الدستوري 2020، يتعلق بالمركز القانوني لأعضاء المحكمة الدستورية، من خلال تقليص مدة العهدة لست (6) سنوات، و إقرار شروط السن (50 ) سنة و التأهيل و الكفاءة و الخبرة  في القانون لا تقل عن عشرين (20) سنة، والاستفادة من تكويــن في القانون الدستوري، و التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وألاّ يكون محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية، و عدم الانتماء الحزبي، و بالحصانة عن الأعمال المرتبطة بممارسة مهامهم.(المادة 187 و المادة 189 من الدستور).

2. يخضع أعضاء المحكمة الدستورية لإلزامية أداء اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا مباشرة مهامهم. المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور. من خلال هذا اليمين، يتعين على أعضاء المحكمة الدستورية بالوفاء بمهامهم، والحفاظ على سرية المداولات وعدم إتخاذ أي موقف علني بشأن أية مسألة تخضع لإختصاص المحكمة الدستورية.

قرار رقم 06 ق. م. درد / 23 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023 يتعلق برقابة دستورية بعض أحكام القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية.

قرار رقم 06 ق. م. درد / 23 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023 يتعلق برقابة دستورية بعض أحكام القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على إخطار برلماني من أربعين (40) نائبا تقدم به مندوب أصحاب الإخطار، السيد عبد الوهاب أيت منقلات رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني، طبقا لأحكام المادة 193 (الفقرة 2)، والمادة 116 (الفقرة 5) من الدستور، بموجب مراسلة تحمل رقم 979 مؤرخة في 28 نوفمبر سنة 2023، والمسجلة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 30 نوفمبر سنة 2023 تحت رقم 07/23 والموجهة إلى رئيس المحكمة الدستورية قصد مراقبة دستورية بعض أحكام القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية.

– وبناء على الدستور

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية

– وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية.

– وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر علم 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022.

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر

– وبعد المداولة.

من حيث الشكل :

– حيث أن إخطار نواب المجموعة البرلمانية للأحرار المحكمة الدستورية تضمن مراقبة بعض أحكام القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، دون تحديدها.

– وحيث أن القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، تم إصداره من قبل رئيس الجمهورية بتاريخ 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 ونشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 4 المؤرخة في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008

– حيث أن المادة 190 الفقرة (2) من الدستور تنص على أنه : “يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها، والقوانين قبل إصدارها”.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

أولا : رفض الإخطار شكلا

 ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول وإلى مندوب أصحاب الإخطار

ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

– ليلى عسلاوي، عضوا

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس عضوا،

-فتيحة بن عبو، عضوا

– عبد الوهاب خريف عضوا

– عباس عمار، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– محمد بوطر فاس عضوا

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة